responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحصين من كيد الشياطين نویسنده : الجريسي، خالد    جلد : 1  صفحه : 262
على موضع الألم] [1] في الرقية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح بيده اليمنى [2] ، ومسحت السيدة عائشة رضي الله عنها بيد النبي صلى الله عليه وسلم رجاء بركتها، كما مر آنفاً. وكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ إِذَا اشْتَكى إِنْسَانٌ، مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثم قال: أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا [3] . وفائدة المسح باليمنى [حصول التفاؤل لدى كل من الراقي والمرقي بزوال ذلك الوجع] [4] . [وفي مسح جسد المريض تأنيس له وتعرُّف لشدة مرضه، ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحاً] [5] .
المسألة الخامسة: في بيان فرقٍ بين معنى الرقية المشروعة والعُوذة:
من المعلوم أن الرقية ليست مختصة بوقت ما، فهي أعم من التعوّذ، بهذا الاعتبار، فهي قد تكون قبل وقوع البلاء وبعده، لكن التعوذ يكون - غالبًا - قبل وقوع البلاء، مخافة أن يقع، قال صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ [6] . [لكن يحتمل أن يقال - أيضًا -:

[1] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (14/411) .
[2] كما في البخاري برقم (5743) ، ومسلم برقم (2191) .
[3] متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري؛ كتاب الطب، باب: مسح الراقي الوجع بيده اليمنى، برقم (5750) ، ومسلم، كتاب: السلام، باب: استحباب رقية المريض، برقم (2191) .
[4] كما قال الطبري، ونقله عنه ابن حجر في الفتح: (10/218) .
[5] انظر: فتح الباري لابن حجر (10/126) ، ينقله عن الإمام ابن بطال رحمه الله.
[6] أخرجه مسلم؛ كتاب: الذكر والدعاء، باب: في التعوّذ من سوء القضاء ودَرَك الشقاء وغيره، برقم (2708) ، عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها.
نام کتاب : التحصين من كيد الشياطين نویسنده : الجريسي، خالد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست