responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 50
عن إطلاقه لأنه مستعمل في طهارةِ تعبُّدٍ أشبه المستعمَل في رفع الحدث، ولأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى أن يغمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل غسلها فدل ذلك على أنه يفيد منعاً [والرواية الثانية] أنه باقٍ على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثاً أشبه المُتبرَّد به، وعلى قياسه المستعمَل في غسل الذكر والأنثيين من المذي إذا قلنا بوجوبه لأنه في معناه) . وليس عندي من تعليق على ما سبق فيما يتعلق بالماء المستعمَل أفضل من كلمة قالها الشوكاني في نيل الأوطار (وللحنفية والشافعية وغيرهم مقالات في المستعمَل ليس عليها أثارةٌ من علم وتفصيلاتٌ وتفريعاتٌ عن الشريعة السمحة السهلة بمعزل، وقد عرفت بما سلف أن هذه المسألة أعني خروج المستعمَل عن الطُّهورية مبنية على شفا جُرُفٍ هارٍ) .

رابعاً: قلنا في بداية البحث ما يلي: [الماء المستعمَل قسمان: قسم مستعمَل في رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وقسم مستعمَل فيما سوى ذلك، ونحن سنناقش القسم الأول ثم ننتقل لمناقشة القسم الثاني] وها قد فرغنا من مناقشة القسم الأول، وهو الماء المستعمَل في رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وتوصلنا إلى الرأي القائل بأن المستعمَل في رفع الحدث بقسميه طاهر طَهور. وننتقل الآن إلى موضوع القسم الثاني، وهو الماء المستعمَل فيما سوى رفع الحدث.

الماء المستعمَل في غير رفع الحدث يُحصر في حالات ثلاث، حالة إزالة النجاسة، وحالة إزالة القذارة والأوساخ، وحالة ثالثة غير هاتين الحالتين:

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست