responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 60
6- وعن حديث ولوغ الكلب قالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الإناء سبعاً إحداهن بالتراب تعبُّداً وليس لإزالة النجاسة، وإن الخنزير لم يرد في نجاسته نص، وحيث أنه لا نصَّ في نجاسة أي حيوان، فيبقى الحِل والطهارة على الأصل.

ج - وذهب الشافعي وأحمد وربيعة والحسن البصري وعطاء، ومن الصحابة عمر وعلي إلى طهارة أَسْآر جميع الحيوانات والطيور سوى الكلب والخنزير، إلا أن أحمد كره سُؤر البغل والحمار وقال: إذا لم يجد المسلم غيره يتوضأ به ويتيمَّم. وكره ابن عمر سُؤر الحمار، وكره ابن أبي ليلى سُؤر الهرة، واعتبر ابن المنذر وطاووس سُؤر الهرة نجساً. واستدلوا على رأيهم بالأحاديث الخمسة الأولى التي استشهد بها الفريق الثاني، وفارقوهم في البند السادس. وسيأتي تفصيل ذلك في أثناء مناقشة رأي الفريق الأول ورأي الفريق الثاني بإذن الله. وأبدأ بمناقشة رأي الفريق الأول فأقول:

نام کتاب : الجامع لأحكام الصلاة نویسنده : عويضة، محمود عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست