حكم العمرة
اختلف العلماء في حكمها على قولين:
الأول: القول بوجوبها، وهو المشهور عن أحمد والشافعي وجماعة من أهل الحديث وغيرهم -رحمهم الله، ومن أدلتهم على ذلك: ما رواه أهل السنن وغيرهم عن أبي رزين العقيلي -وافد بني المنتفق- أنه أتى النبي صلي الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال:"حج عن أبيك واعتمر" [1]، صححه الترمذي، وقال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود من هذا ولا أصح منه. وبحديث عمر في رواية الدارقطني وفيه قال صلي الله عليه وسلم:"وتحج البيت وتعتمر" [2].وبحديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال:"عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" [3].واستأنسوا بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالْعُمرَةَ للهِ} [البقرة:196] .
الثاني: أنها سنة وليست بواجبة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد، وقول أكثر أهل العلم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أدلة ذلك: [1] رواه الترمذي رقم 930) ، والنسائي 5/88-89، وابن ماجه رقم 2906) . [2] رواه ابن خزيمة في صحيحه 1/4، والدارقطني 2/282. [3] أخرجه أحمد 6/165، وابن ماجه رقم 2901) .