نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 145
أشهرها ما يلي:
القول الأول:
أن من وطئ جارية امرأته بإذنها جلد مائة جلدة تعزيراً وإن لم تكن زوجته أحلتها له فإنه زان حكمه حكم الزنى.
وهذا مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى [1] .
وجه الاستدلال منه:
هو أن الحديث نص على أنه إذا لم تكن أحلتها له فلا حد لأن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ولا تسقط التعزير فكانت المائة تعزيراً والله أعلم [2] .
القول الثاني:
أن وطء الرجل جارية زوجته لا يوجب الحد إن ظن الحل وإن لم يظن الحل حد. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه [3] .
دليله:
استدل بعموم أحاديث درء الحدود بالشبهات، فظن الحلّ هنا شبهة فعل دارءة للحد [4] .
القول الثالث:
أن من وطيء جارية امرأته وجب عليه حد الزنى بكل حال. وهو مذهب مالك والشافعي وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما [5] . [1] انظر: زاد المعاد 3/208 والمغني مع الشرح الكبير 10/157. [2] انظر: المرجعين السابقين. [3] انظر: شرح فتح القدير 5/38، ومعالم السنن 6/269. [4] انظر: شرح فتح القدير 5/38. [5] انظر: المغني مع الشرح الكبير 10/157، وبداية المجتهد 2/425، ونيل الأوطار 7/127
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 145