responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 365
من صفة النساء [1] ثمنه ثلاثة دراهم) رواه أبو داوود [3] . وهو بمعناه في مسلم [3] . والنسائي [4] . ساق ابن القيم هذا الحديث بمعناه فقال [5] :
(وقطع صلى الله عليه وسلم سارقاً سرق ترساً كان في صفة النساء في المسجد) .
الاستدلال من هذا الحديث:
ثم قال في الاستدلال منه لذلك [6] :
(وفيه أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من سرق منه
ترساً وعلى هذا: فيقطع من حصيره وقناديله وبسطه وهو أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره.
ومن لم يقطعه قال: له فيها حق فإن لم يكن (فيها حق كالذي قطع) . وهذا الحق هو الجلوس على الفراش والشرب من السقاء ونحو ذلك من آلات المسجد. مناقشة ابن القيم:
إذا عرفنا أن (الترس) هو (المجن) والمجن آلة من آلات الحرب و (صفة النساء) يراد بها مصلى النساء وهو مكان مظلل لهن في آخر المسجد [7] فإنه يحصل
عند التأمل وقفة شديدة في هذا الاستدلال.
ذلك أن الترس ليس من المعتاد وضعه في المسجد بل هو آلة تكون عائديتها للمالك لها ومصلي النساء ليس حرزاً بنفسه (حرز مكان) فإن حرزيته من حرز

[1] صفة النساء: مكان مظلل في المسجد لصلاة النساء (انظر عون المعبود 4/236) .
(2) سنن أبي داود 4/548.
[3] صحيح مسلم بشرح النووي 11/184.
[4] انظر: سنن النسائي 8/69.
[5] انظر: زاد المعاد 3/ 211.
[6] انظر: زاد المعاد 3/ 212.
[7] انظر: عون المعبود 4/236
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست