نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 420
الصورة الثانية: توبته بعد القدرة عليه:
وكذا تقدم الحديث عن هذه الصورة [1] . من أن الحد لا يسقط بالتوبة بعد رفعه إلى الإمام. والله أعلم.
الصورة الثالثة: توبته بعد إقامة حد القطع عليه.
محل الخلاف في هذه الصورة هل من شرطها ضمان المسروق ورده لصاحبه أم لا؟
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن في هذا: إجماعاً. واختلافاً.
محل الإجماع:
إذا كانت العين المسروقة موجودة بعينها فالإجماع على أن ردها لصاحبها شرط لصحة توبته وفي ذلك يقول [2] :
(وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته: أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها) .
محل الاختلاف: اختلف أهل العلم إذا كانت العين المسروقة تالفة فهل من تمام التوبة ضمانها لمالكها أم لا. حكى ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال على ما يلي:
القول الأول:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى [3] :
(قال الشافعي وأحمد: من تمام توبته: ضمانها لمالكها. ويلزمه ذلك موسراً كان
أو معسراً) .
أدلتهم:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى [4] : [1] انظر: ص/ 67. [2] انظر: مدارج السالكين 1/365. [3] انظر: مدارج السالكين 1/365. [4] انظر: مدارج السالكين 1/366.
نام کتاب : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم نویسنده : بكر أبو زيد جلد : 1 صفحه : 420