responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراج نویسنده : أبو يوسف القاضي    جلد : 1  صفحه : 69
فصل: فِي ذكر القطائع
مَا هِيَ القطائع:
قَالَ أَبُو يُوسُف رَحمَه الله: فَأَمَّا الْقَطَائِعُ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ فَكُلُّ مَا كَانَ لِكِسْرَى وَمَرَازِبَتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدٍ.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ -قَالَ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا كَانَ أَعْلَمَ بِالسَّوَادِ مِنْهُ- قَالَ: بَلَغَتِ الصَّوَافِي عَلَى عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلافِ أَلْفٍ، وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا صَوَافِي الأَثْمَارِ؛ وَذَلِكَ أَنَّه كَانَ أَصْفَى كُلَّ أَرْضٍ كَانَتْ لِكِسْرَى أَوْ لأَهْلِهِ أَوْ لِرَجُلٍ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ أَوْ لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ أَوْ مَغِيضِ مَاءٍ أَوْ دَيْرِ بَرِيدٍ؛ قَالَ: وَذَكَرَ لِي خَصْلَتَيْنِ لَمْ أحفظهما.
أَصْنَاف الصَّواف:
قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَرَّةَ قَالَ: أَصْفَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ عَشْرَةَ أَصْنَافٍ: أَرْضُ مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ، وَأَرْضُ مَنْ هَرَبَ، وَكُلُّ أَرْضٍ كَانَتْ لِكِسْرَى، وَكُلُّ أَرْضٍ كَانَتْ لأَحَدٍ مِنْ أَهْلِهِ وَكُلُّ مَغِيضِ مَاءٍ وَكُلُّ دَيْرِ بَرِيدٍ، قَالَ: ونسيت أَربع خِصَال كَانَت لِلأَكَاسِرَةِ. قَالَ: وَكَانَ خَرَاجُ مَا اسْتَصْفَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَةَ آلافِ أَلْفٍ فَلَمَّا كَانَتِ الْجَمَاجِمُ[1] أَحْرَقَ النَّاسُ الدِّيوَانَ فَذَهَبَ ذَلِكَ الأَصْلُ وَدَرَسَ وَلَمْ يُعْرَفْ.

مَا فعل عمر بِهَذِهِ الأَرْض = أَرض الصوافي:
قَالَ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَشْيَخَةِ الْقُدَمَاءِ قَالَ: وُجِدَ فِي الدِّيوَانِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَصْفَى أَمْوَالَ كِسْرَى وَآلِ كِسْرَى وَكُلِّ مَنْ فَرَّ عَنْ أَرْضِهِ وَقُتِلَ فِي الْمَعْرَكَةِ وَكُلِّ مَغِيضِ مَاءٍ أَوْ أَجَمَةٍ؛ فَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقْطِعُ مِنْ هَذِهِ لِمَنْ أَقْطَعَ.
قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ وَفِي لَا يَدِ وَارِثٍ فَلِلإِمَامِ الْعَادِلِ أَنْ يُجِيزَ مِنْهُ وَيُعْطِي مَنْ كَانَ لَهُ غَنَاءٌ فِي الإِسْلامِ وَيَضَعُ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ وَلا يُحَابِي بِهِ،

[1] وَاقعَة الجماجم بَين عبد الرَّحْمَن بن الْأَشْعَث وَالْحجاج بن يُوسُف الثَّقَفِيّ، وَقد انهزم الأول.
نام کتاب : الخراج نویسنده : أبو يوسف القاضي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست