نام کتاب : الزواج نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 26
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [النساء: 23] فمتى تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلن حراما عليه سواء كن من زوج قبله أم من زوج بعده أما إن حصل الفراق بينهما قبل الوطء فان الربائب وفروعهن لا يحرمن عليه.
2- المحرمات إلي أجل
وأما المحرمات إلي أجل فمنهن:
1- أخت الزوجة وعمتها وخالتها حتى يفارق الزوجة فرقة موت أو فرقة حياة وتنقضي عدتها لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} : [النساء- 23] وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" 1.
1رواه البخاري كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها رقم"5109" ومسلم كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها رقم "1408"
نام کتاب : الزواج نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 26