responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم نویسنده : محمود محمد غريب    جلد : 1  صفحه : 28
لا ضرر ولا ضرار
الحياة الزوجية شرمة عالية الروابط أخذ كل من الزوجين على الآخر ميثاقاً غليظاً. فلا بُدَّ أن تبقى في ظلال هذا الميثاق.
بيَّن القرآن فيها ما على كل طرف وماله بالمعروف. {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} "228 سورة البقرة" وكرر القرآن ضرورة أداء كل واحد من الزوجين واجبة بالمعروف في الحب وفي الكره. {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} "19 سورة النساء"
حتى عندما تنتهي الحياة الزوجية بالطلاق {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} "49 الأحزاب" والحياة الزوجية - كما قلت - حقوق وواجبات النفقة والسكنى والحقوق المادية شغلت مساحة واسعة من كتب الفقه.
والحقوق الزوجية الأخرى لا تقل في أهميتها وفي اهتمام علماء الإسلام بها عن هذه الحقوق.
لقد كره العلماء أن يجهد الزوج نفسه في العبادة حتى تضعفه العبادة عن القيام بحق الزوجة من الكسب لها ومعاشرتها. حتى قال الإمام مالك: إن كان هجرها بغير ضرورة أُلزم به أي بالجماع والمعاشرة أو يفرق بينهما (صحيح البخاري بشرح العسقلاني حـ 9 ص 299)
وإذا كان المبيت عندها يفضى عادة إلى جماعها فإن عمر بن الخطاب أقر قضاء كعب بن سوار بإلزام رجل أن يبيت عند زوجته ليلة كل أربع ليال، وعلق بن قدامة الحنبلي على هذه القضية بأنها انتشرت فلم ينكرها أحد فكانت إجماعاً (المغني حـ 7 ص 29) وناقشوا المدة التي يجب أن يباشرها الزوج فيها، قال ابن حزم "وفرض على الرجل أن يجامع امرأته، وأدنى ذلك مرة كل طهرٍ، إن قدر على ذلك، وإلا فهو عاص لله تعالى وبرهان ذلك {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} "الآية 222 سورة البقرة ثم قال ويجبر على ذلك من أبى بالأدب لأنه أتى منكراً من العمل" المحلي حـ 10 ص 40 ورأى العلماء أن الأمر في الآية للإباحة، وليس للوجوب، وقال بعضهم يجب

نام کتاب : الطلاق تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم نویسنده : محمود محمد غريب    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست