ودليل هذا الشرط:
قوله تعالى:. . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 11] [1] .
ووجه الاستدلال بالآية:
أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.
الثالث: العلم بمقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.
ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: «ورجل قضى على جهل فهو في النار» [2] . [1] سورة النساء 11. [2] سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ 4 / 5 / 3573.