responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 107
الْفَرِيضَة السَّابِعَة
فَرِيضَة أَرْبَعَة وَعشْرين وَهِي قسم وَاحِد وَهُوَ أَن يدع الْهَالِك زَوْجَة مَعَ بنتين فلهَا الثّمن وَمَا بَقِي فِي هَذَا الْبَاب على ثَلَاثَة أَقسَام
قسم يكون أصلا لفريضة وتنقسم مِنْهُ
وَقسم تَنْقَسِم الْفَرِيضَة مِنْهُ وَلَا يكون أصلا لَهَا كالخمسة
وَقسم لَا يكون أصلا لفريضة وَلَا تَنْقَسِم مِنْهُ كالأحد عشر والتسعة عشر وَنَحْو ذَلِك من الْعدَد الْأَصَم والأصم هُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ جُزْء نسب إِلَيْهِ مُشْتَقّ من لَفظه وَغير الْأَصَم مَا لَهُ جُزْء كالخمس وَالسُّدُس وَغير ذَلِك وَلَيْسَ فِي الْعدَد الْأَصَم مَا يكون أصلا لفريضة تَنْقَسِم مِنْهُ إِلَّا الثَّلَاثَة عشر والسبعة عشر فَإِنَّهَا أصل فِي فَرَائض الْعَوْل وَقد يكون فِي الْعدَد مَا فِيهِ جَمِيع الْأَجْزَاء وَكلهَا من النّصْف على الْعشْر وَذَلِكَ لَا يُوجد فِيمَا دون الْأَلفَيْنِ وَخَمْسمِائة وَعشْرين وَهُوَ أول الْأَعْدَاد الَّتِي يجْتَمع فِيهَا نصف وَثلث وَربع وَخمْس وَسدس وَسبع وَثمن وتسع وَعشر بِغَيْر كسر فافهمه وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست