مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفرائض وشرح آيات الوصية
نویسنده :
السهيلي
جلد :
1
صفحه :
118
بَين الِاثْنَيْنِ لَا تَنْقَسِم إِلَّا بِكَسْر وَهُوَ النّصْف فَتضْرب عَددهَا فِي أصل الْفَرِيضَة اثْنَان فِي أَرْبَعَة وَعشْرين بِثمَانِيَة وَأَرْبَعين للبنتين اثْنَان وَثَلَاثُونَ وَللْأُمّ السُّدس ثَمَانِيَة وللزوجتين الثّمن وَهُوَ سِتَّة يقسم بَينهمَا بِلَا كسر وَيبقى اثْنَان للعاصب
فَإِن كَانَت الزَّوْجَات ثَلَاثَة لم يحْتَج إِلَّا هَذَا الْعَمَل لِأَن الثّمن ثَلَاثَة فَلَا كسر فِيهِ عِنْد الْقِسْمَة بَينهُنَّ
وَإِن كَانَت الزَّوْجَات أَرْبعا ضرب عددهن فِي أصل الْفَرِيضَة من أجل الْكسر الَّذِي هُوَ الرّبع أَرْبَعَة فِي أَرْبَعَة وَعشْرين بِسِتَّة وَتِسْعين الثُّلُثَانِ مِنْهَا أَرْبَعَة وَسِتُّونَ وَالسُّدُس مِنْهَا سِتَّة عشر وَالثمن مِنْهَا اثْنَا عشر تَنْقَسِم بَين الزَّوْجَات ثَلَاثَة ثَلَاثَة وَتبقى أَرْبَعَة للعاصب
وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْبَنَات ثَلَاثَة فَيقسم بَينهُنَّ الثُّلُثَانِ فَتضْرب عددهن فِي أصل الْفَرِيضَة ثَلَاثَة فِي أَرْبَعَة وَعشْرين بِاثْنَيْنِ وَسبعين فالثلثان مِنْهَا ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ لكل وَاحِدَة سِتَّة عشر
فَإِن كَانَ الْبَنَات أَرْبعا لم تحتج على ضرب فِي أصل الْمَسْأَلَة لِأَن الثُّلثَيْنِ من الْفَرِيضَة سِتَّة عشر وَهِي تَنْقَسِم بَين أَربع وَكَذَلِكَ إِن كَانَ الْبَنَات ثمانيا وَكَذَلِكَ إِن كن سِتَّة عشر لم يحْتَج إِلَّا ضرب عددهن فِي أصل الْفَرِيضَة
وَمَتى كَانَ عددهن وترا فَإِنَّهُ يضْرب فِي أصل الْفَرِيضَة إِلَّا أَن يبلغن من الْعدَد ثِنْتَيْنِ وثلاثنين فَتضْرب حِينَئِذٍ نصف ثمن عددهن فِي أصل الْفَرِيضَة وَهُوَ اثْنَان فِي أَرْبَعَة وَعشْرين بِثمَانِيَة وَأَرْبَعين فَيكون لكل وَاحِد مِنْهَا وَاحِدًا فِي هَذَا الْعدَد
نام کتاب :
الفرائض وشرح آيات الوصية
نویسنده :
السهيلي
جلد :
1
صفحه :
118
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir