responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 121
بَاب الْعدْل فِي الْفَرَائِض

وَقد تقدم أَنه فِي ثَلَاثَة مِنْهَا
فَرِيضَة السِّتَّة تعول إِلَى دَرَجَة وَإِلَّا دَرَجَتَيْنِ وَإِلَّا ثَلَاثَة وَإِلَّا أَربع كلما زَاد سهم زَادَت دَرَجَة وَذَلِكَ أَن يجْتَمع ينتان وَأم وَأب أَو أختَان وَأَخ لأم فللبنتين الثُّلُثَانِ وَهِي أَرْبَعَة أَسْدَاس وَللْأُمّ سدس وَاحِد وَللْأَب سدس آخر لم يبْق للعاصب شَيْء فَإِن جَاءَ من لَهُ سدس وَالْفَرِيضَة قد استوفيت أجزاؤها مثل أَن يكون للْمَيت زوج وَأُخْت وَجدّة فَللزَّوْج ثَلَاثَة أَسْدَاس وَهُوَ النّصْف وَللْأُخْت مثل ذَلِك وللجدة السُّدس فَيَعُود كل سدس سبعا أَي سبعا للستة لِأَنَّهُ ينتقص من كل سدس سبعه وَإِذا نقص من سدس الْعدَد سبعه عَاد سبعا لذَلِك الْعدَد الْفَرِيضَة المنبرية
فقف على هَذِه الْعبارَة فَإِن الْفَرِيضَة المنبرية الَّتِي قَالَ فِيهَا

نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست