responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 128
بِأَن تكون شَقِيقَة الْمَيِّت وللميت أَخ لأَب والأخوة الأشقاء يعادون الْجد بالإخوة للْأَب فيمنعونه بهم كَثْرَة الْمِيرَاث فَإِن عَادَتْ الْأُخْت الْجد بالأخ للْأَب فللجد خمسان أَرْبَعَة من عشر وللأخ للْأَب خمسان وَللْأُخْت خمس ثمَّ تُعْطى الْأُخْت ثَلَاثَة أَجزَاء تَتِمَّة النّصْف فَيكون لَهَا خَمْسَة من عشرَة وَيكون للْجدّ أَرْبَعَة من عشرَة وَيكون للْأَخ للْأَب جُزْء وَاحِد من عشرَة فَعِنْدَ ذَلِك يَقُول الْأَخ للْأَب أخذت أُخْتِي خَمْسَة وَأخذت أَنا وَاحِدًا لَا أَنا حجبت وَلَا أَنا ورثت فَيُقَال لَهُ لَو كَانَت مَعهَا أُخْت أُخْرَى مَا ورثت شَيْئا لِأَنَّهُمَا يعادان الْجد بك فتمنعانه كَثْرَة الْمِيرَاث إِلَّا أَنه لاينقص من الثُّلُث فالقسمة إِذا من سِتَّة للْجدّ الثُّلُث اثْنَان وللأخ للْأَب اثْنَان وللأختين اثْنَان بَينهمَا ثمَّ يكمل لَهما الثُّلُثَانِ من نصيب الْأَخ للْأَب فَلَا يبْقى لَهُ شَيْء
وَلَو عدم الْأَخ للْأَب فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لَكَانَ للْجدّ النّصْف وللأختين بَينهمَا النّصْف
وَلَو كَانَ مَعَ الْأَخ للْأَب أُخْت لَكَانَ وَجه الْقِسْمَة فِيهَا أَن للْجدّ الثُّلُث وللأخ مَعَ أُخْته الثُّلُث وَالسُّدُس وَذَلِكَ ثَلَاثَة وللشقيقة سدس وَذَلِكَ وَاحِد من سِتَّة ثمَّ يكمل لَهَا نصفهَا مِمَّا يبد الْأَخ وَالْأُخْت فَيكون لَهَا ثَلَاثَة وَيبقى السُّدس للْأَخ مَعَ الْأُخْت للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَذَلِكَ لَا يَنْقَسِم إِلَّا بِأَن تضرب ثَلَاثَة فِي سِتَّة بِثمَانِيَة

نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست