مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفرائض وشرح آيات الوصية
نویسنده :
السهيلي
جلد :
1
صفحه :
45
عَلَيْهِ صَاحبه أَو يُعَاقب كَتَرْكِ الطَّاعَة أَو ترك الْمعْصِيَة لِأَنَّهُ لَا جَزَاء إِلَّا على فعل وَأما هَهُنَا فالترك عبارَة عَمَّا خلف الْمَيِّت أَي يبْقى بعد ارتحاله فَعبر بِالتّرْكِ مجَازًا من مجَاز التَّشْبِيه لشبه حَاله بِحَال الْمُسَافِر فَإِنَّهُ يتْرك مَا يتْرك لأَهله ويسير
وَإِذا ثَبت هَذَا فَلَا يجوز أَن يتَعَلَّق حرف الْحر من قَوْله فِي آخر الْآيَة {من بعد وَصِيَّة} ب {ترك} وَإِن كَانَ يَلِيهِ فِي الْفظ ظَاهرا وَلذَا تعلقه بالاستقرار الْمُضمر فِي قَوْله {فَلَهُنَّ ثلثا} أَي اسْتَقر لَهُنَّ الثُّلُثَانِ من بعد وَصِيَّة أَي من بعد إِخْرَاج وَصِيَّة
وَيمْتَنع أَيْضا تعلق حرف الْجَرّ بترك لوجه آخر نذكرهُ فِي آخر الْمَسْأَلَة إِن شَاءَ الله
فَإِن قيل مَا فَائِدَة هَذَا النَّحْو فِي هَذَا الْموضع وَمَا فقهه تعلق بِالتّرْكِ أَو لم يتَعَلَّق
قُلْنَا فقه ذَلِك أَن الْكَفَن وجهازالميت لَيْسَ للْوَرَثَة فِيهِ حق لِأَن حَقهم لم يجب لَهُم إِلَّا بعد مَوته وَبعد إِخْرَاج الْوَصِيَّة وَالدّين وَلم جعلنَا حرف الْجَرّ مُتَعَلقا ب {ترك} لَكَانَ الْمَعْنى مُجملا غير مُبين ولكان مَا ترك بعد مَا أوصى يدْخل فِيهِ الْكَفَن وَغَيره لِأَن الْوَصِيَّة إِنَّمَا هِيَ قبل الْمَوْت وَلَو وَجب لَهُم ذَلِك بأثر الْوَصِيَّة وَمن بعد تَركه لما ترك أَن يوصى فِيهِ كَانَ الْكَفَن لَهُم وَلَو كَانَ لَهُم لم يجبروا على تكفينه ولكانوا بِمَا كفنوا مَأْجُورِينَ على إحسانهم بهَا وَلَيْسَ الْأَمر على ذَلِك بِإِجْمَاع وَيدل على ذَلِك أَيْضا قَوْله {يُوصي} وَلم يقل يوصيها وَذَلِكَ لِأَن الْوَصِيَّة
نام کتاب :
الفرائض وشرح آيات الوصية
نویسنده :
السهيلي
جلد :
1
صفحه :
45
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir