responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 48
هَذَا التَّقْيِيد أَن يعلم أَن للْمَيت أَن يُوصي وَلَو قَالَ {من بعد وَصِيَّة} لتوهم أَنَّهَا وَصِيَّة غَيره أَو وَصِيَّة الله الْمَذْكُورَة فِي أول الْآيَة
وَقَالَ {يُوصي بهَا} وَلم يقل من بعد وَصيته وَلَا من بعد الْوَصِيَّة الَّتِي يُوصي بهَا ليدل على أَن الْوَصِيَّة ندب وَلَيْسَت بِفَرْض قد وَجب عَلَيْهِ لِأَنَّك تَقول فِي الْأَعْمَال الْوَاجِبَة الَّتِي قد عرف وُجُوبهَا يكون كَذَا من بعد صَلَاتنَا أَو من بعد الصَّلَاة وَفِيمَا لم يعرف وُجُوبه افْعَل كَذَا أَو كَذَا من بعد صَلَاة نصليها أَو صَوْم تصومه أَو صَدَقَة تخرجها فَيدل لفظ التنكير على عدم الْوُجُوب وَيدل لفظ التَّعْرِيف على الْفَرْض الْمَعْرُوف لاسيما وَقد تقدم أَن الْوَصِيَّة كَانَت مَفْرُوضَة بقوله {كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت} الْآيَة فصل
فِي سر تَقْدِيم الْوَصِيَّة على الدّين

وَقَوله {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} وَإِخْرَاج الدّين لَا شكّ قبل إِخْرَاج

نام کتاب : الفرائض وشرح آيات الوصية نویسنده : السهيلي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست