نام کتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 43
أ - تارة يكون بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى فرضه الله له، فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه.
ولهذا قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ الله قَد أَعطى كُلَّ ذِى حَقًّ، حقّه، فَلا وَصَّيةَ لِوارثٍ) .
ب - وتارة بأن يوصى لأجنبى بزيادة على الثلث، فتنقص حقوق الورثة، ولهذا قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (الثُلُثُ، والثلثُ كَثِير) .
نام کتاب : القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 43