responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 377
وقد يعترض عليه بأن المراد منعهن من الصلاة نفسها[1].
وقد يجاب عن هذا بأن الحائض غير مأمورة بالصلاة ولا تجوز منها[2].
2- حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال بينما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في المسجد فقال: "يا عائشة ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض. فقال: "إن حيضتك ليست في يدك، فناولته" [3].
ففي هذا الحديث دلالة على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد وعبوره ولهذا أمرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تناوله الثوب بيدها وهذا ما كان معلوماً عند عائشة حيث قالت إني حائض ولهذا قال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن حيضتك ليست في يدك، أي أنه أقرها أنها ليس لها دخول المسجد، وإنما تناوله بيدها وليست الحيضة في يدها فلا مانع من أن تدخل يدها في المسجد لتناوله الثوب[4].
3- حديث عائشة ـ رضي الله عنها أنها كانت ترجل[5] رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور[6] في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض[7].

[1] انظر شرح صحيح مسلم 6/179.
[2] انظر شرح السنة 2/134.
[3] أخرجه مسلم 1/244 في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.
[4] انظر شرح صحيح مسلم 3/210، فتح الباري 1/401.
[5] ترجل: ترجيل الشعر هو تسريحه. انظر شرح صحيح مسلم 3/210.
[6] مجاور: أي معتكف. أنظر فتح الباري 1/401.
[7] أخرجه البخاري 1/77 باب غسل الحائض رأس زوجها وترحيله ن واللفظ له، ومسلم 1/244 في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله....
نام کتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست