responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 380
وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ منعها من الطواف ولم يمنعها من دخول المسجد.
واعترض على هذا:
أن في نهيها عن الطواف بالبيت نهياً عن دخول المسجد لأن الطواف في المسجد ولذلك لم ينهها عن شعائر الحج الأخرى التي تؤدى في غير المسجد كالسعي والرمي والوقوف بعرفه وغيرها. وقد تقدم في حديث أبي هريره في أدلة أصحاب القول الأول ما يدل على علم عائشة بمنع الحائض من دخول المسجد[1].
2) حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: لقيني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في طريق من طرق المدينة وأنا جنب، فانخنست[2] منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: “سبحان الله، إن المسلم لا ينجس” [3].
وجه الدلالة من الحديث:
أن المسلم ما دام لا ينجس فيجب أن لا يمنع من دخول المسجد[4].
واعترض على هذا الاستدلال:

[1] تقدم ص 377.
[2] فانخنست: أي مضيت مستخفيا. انظر فتح الباري 1/390.
[3] أخرجه البخاري 1/74 واللفظ له في كتاب الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ومسلم 1/282 في كتاب الحيض باب الدليل على المسلم لا ينجس.
[4] انظر الأوسط 2/110.
نام کتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد نویسنده : السهلي، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست