نام کتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 389
[1]- قول الله عزوجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا....} [1].
وجه الدلالة من الآية:
أن الآية قد دلت على جواز عبور الجنب المسجد وظاهرها العموم لحاجة ولغير حاجة[2].
واعترض على هذا الاستدلال:
بأن المراد أي لا تقربوا الصلاة جنباً حتى تغتسلوا إلاَّ حال عبور السبيل وهو السفر، فلكم أن تؤدوها بغير اغتسال بالتيمم[3].
وأجيب عن هذا الاعتراض:
بأن المراد بالعبور في قوله تعالى: {وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} ، عبور الجنب في المسجد وليس المسافر وذلك أن الله عزوجل قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله تعالي: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [4]، فيعلم بذلك أن قوله: {وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} لو كان المراد به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله تعالى: {مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} معنى مفهوم وقد تقدم ذكر حكمه قبل ذلك[5].
2- حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال لي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ [1] آية 43 من سورة النساء. [2] انظر الشرح الممتع 1/294. [3] انظر أحكام القرآن للجصاص 2/168، تفسير القرآن العظيم 2/274. [4] آية 43 من سورة النساء. [5] انظر جامع البيان عن تأويل القرآن 8/285، معالم التنزيل 1/431 معالم السنن 1/158.
نام کتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 389