نام کتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 393
المطلب الثالث: في دخول المستحاضة ومن به سلس بول
أو نجاسة دائمة أو رائحة كريهة المسجد
المستحاضة[1] ومن به سلس بول أو جرح سائل إن خافوا تلويث المسجد حرم عليهم دخوله وإن أمنوا عدم التلويث لم يحرم عليهم ذكر ذلك النووي وابن حجر وابن قدامة[2].
والدليل على ذلك ما يأتي:
1- حديث أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مه مه[3] قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا تزرموه[4] دعوه" فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله ـ عزوجل ـ والصلاة وقراءة القرآن...." الحديث[5]. [1] الاستحاضة: جريان الدم في غير أوانه ودم الاستحاضة يسيل من العازل وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره. أما الحيض فهو جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها ودم الحيض يخرج من قعر الرحم. انظر المصباح المنير 1/192، شرح صحيح مسلم 2/17، المبدع 1/258. [2] انظر المجموع 2/358، فتح الباري 1/412، المغني 1/201. [3] مه مه، كلمة زجر ويقال بد بد أيضاً وقيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفاً. انظر شرح صحيح مسلم 3/293. [4] لا تزرموه. أي لا تقطعوا والازرام القطع. انظر شرح صحيح مسلم 3/690. [5] أخرجه مسلم 1/237 في كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد.
نام کتاب : القول الأحمد في أحكام في حرمة المسجد نویسنده : السهلي، عبد الله جلد : 1 صفحه : 393