responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 110
[4/19] (رفع البصر إلى السّماء أو النظر إلى غير مكان السجود:
ومن أخطاء المصلّين: رفع البصر إلى السماء، أو النظر إلى الأمام، أو عن اليمين والشّمال، مما يسبب السّهو وحديث النّفس، وقد ورد الأمر بخفض البصر، والنّظر إلى موضع السجود (1)
، إلا في حالة الجلوس للتشهد، فإن النّظر يكون إلى الإشارة بالسبابة لا يتجاوزها، فقد ثبت في هديه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة: ((لا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشَارتَهُ)) [2] .
وسئل العز بن عبد السلام: إي حجة لمن يقول: يستحب للمصلّي أن ينظر في ركوعه إلى قدمه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره من حديث أو أثر أو حكمة؟ فأجاب في ((الفتاوى)) : (ص 68) ما نصه: ((ليس هذا قولاً صحيحاً، ولا حجة لقائله من كتاب ولا سنّة، والله أعلم)) .
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الالتفات في الصّلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد (3)

(1) مقال: ((تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم)) المنشور في مجلة ((المجتمع)) : العدد: (855) ..
[2] أخرجه أبو داود في ((السنن)) : (1/260) والنسائي في ((المجتبى)) : (3/39) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (1/355) وابن حبان في ((الصحيح)) : (3/308 - مع الإحسان) وأحمد في ((المسند)) : (4/15 - مع الفتح الرباني) وأبو عوانة في ((المسند)) : (2/226) والبغوي في ((شرح السنّة)) : (3/178) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) والحديث صحيح.
(3) أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : (2/234) و (6/338) وأبو داود في ((السنن)) : (1/239) والترمذي في ((الجامع)) : (2/482) والنسائي في ((المجتبى)) : (3/8) وأحمد في ((المسند)) : (60/70، 106) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/237) وقال: ((اتفقا على إخراجه)) وهو وهم منه - رحمه الله - إذ الحديث لم يخرجه مسلم كما قال ابن الملقّن في ((تحفة المحتاج)) : (1/361) وأحمد شاكر في تعليقه على ((جامع الترمذي)) : (2/485) .
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست