responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 27
يدي ربّها عزّ وجلّ، إما جهلاً أو كسلاً أو عدم مبالاة.
واتَّفق الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الصّلاة، هو درع وخمار [1] .
فقد تدخل إحداهُنّ في الصّلاة وشعرها أو جزءٌ منه أو مِنْ ساعدها أو ساقها، وهو
مكشوف، وحينئذ فعليها ـ عند جمهور أهل العلم ـ أن تعيد في الوقت وبعده.
ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاّ بِخِمارٍ)) [2] .
والمراد بالحائض: الموصوفة بكونها من أهل الحيض، لا مَنْ يجري دمها، فالحائض وصف عام، يقال على مَن لها ذلك وصفاً، إن لم يكن قائماً بها [3] .
وسئلت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ: ماذا تصلّي فيه المرأة من الثّياب؟ فقالت:

[1] بداية المجتهد: (1/115) والمغني: (1/603) والمجموع: (3/171) وإعانة الطالبين (1/285) والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعاً، فغطّت رأسها بفضله جاز، أخرج البخاري في ((صحيحه)) : (1/483) تعليقاً عن عكرمة قال: لو وارتْ جسدها في ثوب لأجًزتُه.. وانظر: ((شرح تراجم أبواب البخاري)) : (ص 48) .
[2] أخرجه: أحمد في ((المسند)) : 6/150) وأبو داود في ((السنن)) رقم (641) والترمذي في ((الجامع)) رقم (377) وابن ماجه في ((السنن)) رقم (655) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (173) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/251) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/233) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (1/380) . وقال الترمذي: ((حسن)) . وقال الحاكم: ((صحيح على شرط مسلم)) . وصححه ابن حبان. وانظر ((نصب الراية)) : (1/295) و ((تلخيص الحبير)) : (1/279) .
[3] انظر: ((بدائع الفوائد)) : (3/29) و ((المجموع)) : (3/166) و ((التمهيد)) : (6/366) .
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست