responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 311
يدي المصلّي أنقص أجراً من الممر عليه (5) .
وروي أنه كان إذا مرّ أحد بين يديه وهو يصلّي التزمه، حتى يردّه، ويقول: أنه ليقطع
نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه (6) .
وعن عمر قال: لو يعلم المصلّي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلّى إلا إلى شيء يستره من النّاس (1) .
قال الحافظ ابن حجر معلقاً على أثري ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما: ((فهذان الأثران مقتضاهما: أن الدفع لخللٍ يتعلّق بصلاة المصلّي، ولا يختص بالمارّ، وهما وإن كانا موقوفين فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يُقال بالرأي)) (2) .
[4/53] بل قد يصل إلى بطلانها، كما في بعض الحالات.
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرَّحْل (3) .
وعن أبن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست