responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 32
وعلى هذا جرى العمل من في عهد - صلى الله عليه وسلم - وما بعده.
ومن أجل ذلك كان من شروط المسلمين الأوّلين على أهل الذمة: أن تكشف نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن، لكي لا يتشبهن بالمسلمات، كما جاء في ((اقتضاء الصّراط المستقيم)) [1] .
ويقع في خطأ: الدخول في الصّلاة والعورة مكشوفة:
[3/[3]] ثالثاً: الآباء الذين يلبسون أبناءهم السّراويل القصيرة ((الشورطات)) ويحضرونهم المساجد، وهم على هذه الحالة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مروهم بالصّلاة، وهم أبناء سبع)) [2] .
ولا شك: أن هذا الأمر، يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضاً [3] ، فتنبه، ولا تكن من الغافلين.

[1] انظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) : (ص59) و ((حجاب المرأة المسلمة)) : (ص36 ـ 37) و ((أهم قضايا المرأة المسلمة)) : (ص82 ـ83) و ((السلسلة الصحيحة)) : (1/750) .
[2] أخرجه من حديث سَبْرَة: ابن أبي شيبة في ((المنصف)) : (1/347) والدرامي في ((السنن)) : (1/333) وأبو داود في ((السنن)) : (1/133) والترمذي في ((الجامع)) : (2/259) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (2/102) وأحمد في ((المسند)) : (3/404) وابن الجارود في ((المنتقى)) : رقم (147) والطحاوي في ((مشكل الآثار)) : (3/231) والدارقطني في ((السنن)) : (1/230) والحاكم في ((المستدرك)) )) : (1/201) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (2/14) و (3/83-84) . قال الترمذي:
((حسن صحيح)) ، وصححه ابن خزيمة، والحاكم والبيهقي، وزادا: على شرط مسلم. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه: أبو داود في ((السنن)) : (1/133) وأحمد في ((المسند)) : (2/187) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/347) والدارقطني في ((السنن)) : (1/230) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/197) والبيهقي في ((السنن الكبرى)) : (3/84) . وإسناده حسن
[3] من تعليق الشيخ الألباني على رسالة ((حجاب المرأة ولباسها في الصلاة)) لابن تيمية.
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست