نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 50
غيره، فهو يقتضي الكراهة أو الفساد، فيه
خلاف [1] .
ويستفاد مما سبق: أن خلافاً وقع في صلاة مَنْ على ثوبه صورٌ. لم يجزم البخاري ببطلانها، واستفسر بـ ((هل)) عليه، وهذا يدلّ على أنّ قولاً أو وجهاً فبه يقتضي بذلك، ومذهب جمهور الفقهاء الكراهة (2)
، ويدل عليه ما روته السيّدة عائشة قالت: كان لي ثوب، فيه صورة، فكنت أبسطه، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلّي إليه، فقال لي: أخّريه عني، فجعلت منه وسادتين [3] . [1] انظر: ((عمدة القاري)) : (4/95) و ((فتح الباري)) : (1/484) .
(2) انظر: ((المغني)) : (1/628) و ((المجموع)) : (3/179ـ 180) و ((روضة الطالبين)) : (1/289) و ((نهاية المحتاج)) : (2/55) و ((الفتاوى الهنديّة)) : (1/107) و ((الفتاوى الخانيّة)) : (1/109) و ((الفقه على المذاهب الأربعة)) : (1/281) .
ونقل ابن حجر في ((الفتح)) : (10/391) أنه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا كانت صغيرة!! أو مقطوعة الرّأس.
قلت: صحّ الدّليل على الاستثناء الأخير.
أخرج الإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس رفعه: ((الصّورة الرأس، فإذا قُطِع الرّأسُ، فلا صورة)) .
والحديث صحيح. انظر: ((السلسلة الصحيحة)) : رقم (1921) و ((صحيح الجامع الصغير)) : رقم (3864) .
ولكن الصّوْرة التي على ثوب المصلّي، لا يتصوّر قطع رأسها، إلاَّ برسم خط على العنق، لتظهر كأنها مقطوعة الرأس!! وهذا لا يجزىء، بل لابد من إطاحة الرأس في التمثال، ومن مسحه في الصورة المطبوعة على الورق، أو المطرّزة على الثياب. [3] أخرجه: مسلم: كتاب اللباس والزّينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم ما اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه: (3/1668) . والنساء: كتاب الزينة: باب التصاوير: (8/213) . والدارمي: السنن: (2/384) .
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 50