responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 74
((وهو مما ابتلى به أهل مكة، حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها)) (1)
وعلّق عليه الألباني: ((قلت: يعني في صلاة الفريضة، وهذا بلاء عام، قد تعدّاه إلى بلاد الشّام والأناضول وغيرها.
وقد وقفنا منذ شهر على صورةٍ شمسيّةٍ، قبيحة جداً، تمثل صفّاً من المصلّين، ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم، فيها جثث جماعة من الأتراك، كانوا ماتوا غرفاً في باخرة)) [2] .
وبهذه المناسبة نلفت النّظر إلى أن الغالب من هدية - صلى الله عليه وسلم -، هو الصّلاة على الجنائز في ((المصلّى)) خارج المسجد، ولعل من حكمة ذلك إبعاد المصلِّين عن الوقوع في مثل هذه المخالفة، التي نبّه عليها العلّامة القاري رحمه الله تعالى [3] .
فاقتد - أيها المسلم - إن كنت عبد الله، بسلفك الصالح، وتحقق بالتوحيد الخالص، فلا تعبد إلا الله، ولا تشرك بربك أحداً، كما أمر تعالى بقوله:
{فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [4] .

[14] * تخصيص مكان للصّلاة في المسجد:
يكره لغير الإمام التزام مكان خاص من المسجد، لا يصلّي الفرض إلا به، بدليل حديث
عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يُوَطّن الرَجل المكان في المسجد كما يوطّنُ البعير (5)

(1) 4 (مرقاة المفاتيح: (2/372) .
[2] 5 (تحذير الساجد: (ص35) .
[3] 6 (المرجع السابق: (ص36)
[4] 1 (سورة الكهف: آية رقم (110) .
(5) 2 (أخرجه احمد في ((المسند)) : (3/428و444) والدارمي في السنن: (1/303) وابن حبان في ((الصحيح)) : رقم (476- موارد) ووالنسائي في ((المجتبي)) : (2/214) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (862) وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (1429) والحاكم في ((المستدرك)) : (1/229) من طريق تميم بن محمد عن عبد الرحمن بن شبل به.. قال الحاكم: ((صحيح الإسناد)) ووافقه الذهبي، والعجب منه، فإنه القائل في تميم في ((الميزان)) : (1/360) : ((قال البخاري: في حديثه نظر، روى عنه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي)) ((والطرائفي هذا مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائتين، فأنى له أن يروي عن تميم وهو من التابعين ‌ هذا وهم من الذهبي رحمه الله تعالى. والصحيح أنه لم يرو عنه غير جعفر بن عبد الله بن الحكيم، وهو راوي الحديث السابق عنه، فهو مجهول. ولكن الحديث السابق حسن، فقد تابعه غيره، عند أحمد في ((المسند)) : (5/446و447) والبغوي في ((مختصر المعجم)) : (9/31/1) ، كما في ((السلسلة الصحيحة)) : رقم (1168) .
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست