نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 82
بها بناء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يستتر به النبي - صلى الله عليه وسلم -!! وقد زجر - صلى الله عليه وسلم - أن يصلّي المصلي إلا إلى سترة، فكيف يفعل ما يزجر عنه - صلى الله عليه وسلم -؟!)) [1] .
قلت: وعدم وجود البناء لا يمنع من اتخاذ السترة، وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
فعن ابن عباس قال: ((يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار)) [2] .
وورد عنه من طريق آخر صحيح أنه قال:
((ركزت العنزة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفات، وصلّى إليها، والحمار من وراء العنزة)) [3] .
قال ابن التركماني:
((قلت: لا يلزم من عدم الجدار، عدم السترة، ولا أدري ما وجه الدليل في رواية مالك على أنه صلى إلى غير سترة)) [4] .
نقول بعد ما تقدم:
[1/15] تبيّن لنا بوضوحٍ: خطأ مَنْ يصلّي ولم يستتر بسترةٍ بين يديه، حتى لو أمن مرور الناس، أو كان في فضاء، ولا فرق بين مكة وغيرها في أحكام السّترة على الإطلاق (5) [1] 1 (صحيح ابن خزيمة: (2/27-28) . [2] 2 (أخرجه البخاري في ((الصحيح)) : رقم (76) و (493) و (861) و (1857) و (4412) وأحمد في ((المسند)) : (1/342) ومالك في ((الموطأ)) : (1/131) وغيرهم. [3] 3 (أخرجه أحمد في ((المسند)) : (1/243) وابن خزيمة في ((الصحيح)) : (840) والطبراني في ((المعجم الكبير)) : (11/243) وإسناد أحمد حسن. [4] 4 (الجوهر النقي: (2/273) . وانظر ردوداً أخرى في ((أحكام السترة)) : (ص 88 وما بعدها) .
(5) 5 (انظر معتمد القائلين بأنه لا سترة بمكة، وأنه يجوز - هنالك- المرور بين يدي المصلين والرد عليه في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) : رقم (928) وكتاب ((أحكام السترة في مكة وغيرها)) : (ص 46-48) و (ص 120-126) ، وتقييد المرور بالضرورة أمر لا مندوجة عنه، وخصوصاً في حالة الازدحام الشديد، وقد قال به الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) : (1/576) والزرقاني في ((شرحه على مختصر خليل)) : (1/209) ، والله اعلم.
نام کتاب : القول المبين في أخطاء المصلين نویسنده : آل سلمان، مشهور جلد : 1 صفحه : 82