responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل التسع نویسنده : الفرغاني، حامد مرزا خان    جلد : 1  صفحه : 28
وَفِي فقه السّنَن والْآثَار فِي ص 101 قَالَ ولعَبْد الرَّزَّاق بِسَنَد صَحِيح (1) عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ قَالَ كَانَ عبد الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ يَأْمُرنَا أَن نصلى قبل الْجُمُعَة أَرْبعا وَبعدهَا أَرْبعا (1) كَذَا فِي آثَار السّنَن ج 296 وَفِي الدِّرَايَة ص 133 رِجَاله ثِقَات اه
وللطحاوي عَن ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا بِسَنَد صَحِيح (2) أَنه كَانَ يُصَلِّي قبل الْجُمُعَة اربعا لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام ثمَّ بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أَرْبعا اه ج 1198 آثَار السّنَن 94 ج 2
وَقد أقرّ الْحَافِظ بِثُبُوت الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة عَن ابْن مَسْعُود وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم فَكفى بهم قدوة فِي اثبات السّنة قبل الْجُمُعَة وبالامام أَحْمد الَّذِي اجتنابه عَن الزِّيَادَة فِي الدّين مَعْلُوم لَا يحْتَاج الى التَّعْرِيف
فاذا ثَبت الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة عَن هَؤُلَاءِ الاجلة فَكيف لَا تكون للْجُمُعَة سنة قبلية مَعَ اجازة النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم للصَّلَاة الى خُرُوج الامام
فِي الْجَامِع الصَّغِير للسيوطي رَحمَه الله تَعَالَى فِي ج 5 ص 514 كَانَ يرْكَع قبل الْجُمُعَة اربعا وَبعدهَا اربعا لَا يفصل فِي شيءمنهن بِتَسْلِيم وَفِيه ان الْجُمُعَة كالظهر فِي الرَّاتِبَة الْقبلية وَهُوَ الاصح عِنْد الشَّافِعِيَّة (5) عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ شَارِحه الْعَلامَة الْمَنَاوِيّ فِيهِ أُمُور الى أَن قَالَ أَنه أَي جلال الدّين السُّيُوطِيّ مؤلف الْجَامِع قد أَسَاءَ التَّصَرُّف حَيْثُ عدل لهَذَا الطَّرِيق الْمَعْلُول وَاقْتصر عَلَيْهِ

نام کتاب : المسائل التسع نویسنده : الفرغاني، حامد مرزا خان    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست