عنه قوله: "وتمامُ تحيّتِكُم بينكُم: المصافحة" [1].
ولما كان الاختلاف بشأن بعض أحكام المصافحة، وذلك من حيث وصْفها بالحكم الشرعي المناسب، فضلاً عن الخلاف بشأن المصافحة عقِب الصلوات، ومصافحة المرأة الأجنبية وما تعلّق بذلك من خلافهم في مدَى تأثير تلك المصافحة على الوضوء بالنقض من عدمه, فضلاً عن المصافحة عند اللقاء وعند المفارقة، ومصافحة الأمرد والمريض ومَن به عاهة، ومصافحة الجُنُب، ومصافحة غير المسلم، ونحو ذلك من الأحكام المتعلِّقة بالمصافحة.
لما كان الشأن هذا، استخرتُ الله سبحانه وعزمت على الكتابة في هذا الموضوع الذي أسميتُه: المصارحة في أحكام المصافحة، معتمداً على الله تعالى، سائلاً العون والمدد بكلّ ما من شأنه أن يوفِّقني الله سبحانه لإتمامه على الوجه المظهر لحكم الشرع فيه، وعلى هدْي مَن سبقني ممن وفّقهم الله في هذا السبيل. [1] أخرجه أحمد في مسنده 5/259، والترمذي 5/75، والروياني في مسنده 2/290، والبيهقي في شعب الإيمان 6/472 من حديث أبي أمامة الباهلي.