responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 100
ويؤيد هذا: قولُه تعالى: {أَوْ لامَسْتُم} على وزن: "فاعَلْتُمْ"، والمفاعلة لا تكون إلاّ بين شخصيْن وذلك هو: الجماع[1].
ونوقش هذا: بأنه لا يُسلَّم لكم ما ذهبتُم إليه من تفسير الملامسة بالجماع. وما روي عن ابن عباس وعليّ وغيرهما مُعارَض بما ثبت عن عبد الله بن مسعود وابن عمر، وكذلك عمر، وعمار، وابن الزبير - رضي الله عنهم أجمعين -؛ فقد ثبت أنهم قالوا: "القُبلة من الملامسة، وما دون الجماع من الملامسة"[2]. ومثْل هذا روي عن الزهري، وعطاء بن السائب، ومكحول، والشعبي، والنخعي[3]. أمّا بالنسبة لقولكم: "إنّ الملامسة مفاعلة، وهي لا تكون إلا بيْن اثنيْن"، فمدفوع بأنّ لفظ "المفاعلة" متصوّر من جانب واحد، يقال: سافر، وهاجر، والفاعل واحد[4].

[1] راجع: الانتصار للكلوذاني 1/315، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 1/146.
[2] راجع: الأوسط لابن المنذر 1/116 – 118، والموطأ 1/ 65، والانتصار للكلوذاني 1/314.
[3] راجع: الأوسط لابن المنذر 1/118 – 120.
[4] راجع: الانتصار للكلوذاني 1/316، 317.
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست