وفي بعض الأحوال، وفرّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها، لا يُخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورَدَ الشّرع بأصْلها"[1].
* وقد وجدْت الحافظ ابن حجر ينقل هذيْن القوليْن للعز بن عبد السلام وللنووي، ثم يقول: "وللنظر فيه مجال؛ فإنّ أصل صلاة النافلة سُنّة مُرغَّب فيها، ومع ذلك فقد كَرِه المحقِّقون تخصيصَ وقت بها دون وقت. ومنهم مَن أطلق تحريمَ مثْل ذلك، كصلاة الرغائب التي لا أصل لها"[2].
هذا، وقد نقل الشيخ محمد السفاريني كلام الحافظ ابن حجر، وقال: "ويتوجّه مثْل ذلك عقِب الدروس ونحوها من أنواع مجامع الخيرات"[3].
كما أنّ المستقَرّ عليه لدى معظم القائمين على الفتوى هو: استحباب المصافحة عقِب الصلاة مطلقاً، حتى وإن سبقت المصافحة بين المتصافحين قبل الصلاة، لأنّ الصلاة غيبة حُكمية –يعنى: يغيب [1] راجع: المجموع 4/476، والأذكار المنتخبة في كلام سيد الأبرار صفحة 240. [2] راجع: فتح الباري 11 / 57. [3] راجع: غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب صفحة 1/328.