رضاع؛ وذلك لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [1]. وبالعقْد على البنت، تدخل في نسائه؛ فتدخل أمّها في عموم الآية[2].
وقد روى عمرو بن شعيب[3] عن أبيه عن جَدِّه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يَدخل بها، فلا بأس أن يتزوّج ربيبَته، ولا يحلّ له أن يتزوّج أمَّها" [4].
3 - الرّبيبة: وهي بنت الزوجة المدخول بها. فهي: كلّ بنتٍ للزوْجة مِن نسبٍ أو من رضاعٍ، قريبة أو بعيدة، وارثه أو غير وارثة؛ وذلك بمراعاة أنّ البنات لا تَحرم إلا بالدخول بالأمّهات، وذلك لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [5]. [1] سورة النساء: الآية 23. [2] راجع: المغني لابن قدامة 9 /515. [3] عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل، أبو إبراهيم، من رجال الحديث. كان يسكن مكة، وتوفي بالطائف سنة 118هـ.
راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي 5/165، والأعلام للزركلي 5/79. [4] أخرجه البيهقي 7 /160، 161. [5] سورة النساء: الآية 23.