responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 42
4 - زوجة الابْن: فالمقرّر أنه يَحرُم على الرّجل زوجاتُ أبنائه وأبناءِ بناته، مِن نسبٍ أو رضاع، قريباً كان الابن أو بعيداً، وارثاً أو غير وارث، لقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} [1]. وهذا التحريم يتمّ بمجرّد العقد.
والحلائل: جمْعُ حليلة، يعني: محلَّلة. وسُمِّيَت امرأة الرجل: "حليلته" لأنها محلّ إزار زوجها، وهي محلَّلة له. وجاءت الآية بتقييد الأبناء بأبناء الصّلب لإخراج الابن بالتّبنِّي؛ فلا تحرم حليلتُه على مَن تبنّاه؛ وهذا ما جاء به الإسلام الحنيف. وبهذا ارتفع حُكم تحريمها الذي كان مقرّراً عند العرب في الجاهلية. وهذا لا يُفهم منه حِلّ حليلة الابن من الرضاع على أبيه، لأنها خرجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق: "يَحْرُم من الرّضاع ما يَحْرُم من النَّسَب" [2].

[1] سورة النساء: الآية 23.
[2] سبق تخريجه صفحة " ".
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست