هذا، وتحريم الجمْع بين المرأة وعمّتها، وبين المرأة وخالتها، ثبت بالنص عليه في السُّنّة المطهّرة. فقد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تُنكَح المرأةُ على عمّتِها، ولا العمّةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ على خالتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أختِها. ولا تُنكح الكُبرى على الصُّغرى، ولا الصُّغرى على الكبرى" [1]. وفي رواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجمع بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأةِ وخالتها" [2].
وقد حرم الجمع بين الأختيْن لأنّ الضرائر يكون بينهن من الكراهة والبغضاء ما هو معلوم؛ فلم يشأ الله أن يُعرِّض أرحامَ الأختيْن للقطيعة بتجويز كونهما ضرّتيْن تتباغضان وتتصارعان. وكذلك القول بالنسبة للمرأة وخالتها، والمرأة وعمّتها؛ فالعلّة في تحريم هؤلاء هي: الخوف من إيقاع العداوة بين الأقارب وقطيعة الرّحم المحرّم[3]. [1] راجع: سنن أبي داود 2/224، وسنن الترمذي 3/433. [2] راجع: البخاري 5/1965، ومسلم 2/1028. [3] راجع: المغني 9 /523، وتفسير آيات الأحكام للسايس 2/75.