للمرأة الأجنبية إذا أُمِنَت الفتنةُ وعُدمت الشهوة، كأن تكون المرأةُ المصافحة عجوزاً لا تَشتهِي، أو كان المصافِح نفسُه عجوزاً، أو هما معاً على هذا الحال.
فقد اختلف العلماء بشأن مدى جواز المصافحة مِن عدمه على مذهبيْن:
المذهب الأوّل: يرى جوازَ المصافحة طالما انعدمت الشهوة وأُمِنَت الفتنة؛ فلا بأس من المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية، والحال أنّ الفتنةَ مأمونة لعدم وجود دوافعِها عند المتصافحيْن: الرّجل والمرأة الأجنبيّة. وإلى هذا ذهب بعضُ الحنفية وبعض الحنابلة.
فقد جاء في "الدر المختار شرح تنوير الأبصار": "أمّا العجوز التي لا تُشتهَى، فلا بأس بمصافحتها ومَسِّ يدِها إذا أمِن. ومتى جاز المسُّ جاز السفرُ بها. ويخلو إذا أمِن عليه وعليها"[1].
وجاء في "رد المختار على الدر المختار" ما يُوضح ذلك: "قال [1] راجع: محمد بن علي الحصني المعروف بالعلاء الحصكفي 9/528 – 529.