responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 50
ونوقش هذا: بأنّ المراد بقبْض اليد: التّأخُّر عن القبول، والمصافحة ليست بلازمة لمدِّ اليد بحيث لا تتخلّف عنه. ويحتمل أنهنّ كُنّ يُشِرْن بأيدِيهنّ عند المبايعة بلا مُماسّة؛ فلا دلالة في الحديث على دعواكم [1].
كما أنّ هذا الحديث كالذي قبْله لم يُصرّح فيهما بالمصافحة بالبيعة؛ ولهذا فلا يَصحّ أن يُعارِضَا الأحاديثَ الصريحة الدالةَ على عدم مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في البَيْعة صراحة، لأنه من غير المعقول أن يُترك العملُ بالحديث الدّال على الحُكم صراحةً إلى ما لا يدلّ على الحُكم إلاّ احتمالاً. والمقرّر: أنّ الدليل إذا تطرّق إليه الاحتمالُ، بَطلَ به الاستدلال.
وعلى كلِّ حال، فأحاديث المبايعة تفيد: أنّ البَيْعة كانت تَتمّ بالكلام وليست بالمصافحة؛ وهذا ما تُؤكِّدُه الأدلّة الصريحة التي استدلّ بها المذهب الثاني على منعْ هذه المصافحة.
وقد جاء في "روائع البيان": "الروايات كلُّها تُشير إلى أنّ البَيْعة كانت بالكلام، ولم يَثبُت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافَح النساء في بَيْعة

[1] راجع: أدلّة تحريم مصافحة الأجنبية صفحة 32، 33.
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست