responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 61
وجاء في "عارضة الأحوذي": " ... كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح الرجال في البَيْعة باليد، تأكيداً لشدّة العقد بالقول والفعل؛ فسأل النساء ذلك، فقال لهن: "قوْلي لامرأةٍ كقولي لمائة امرأة"، ولم يصافِحْهنّ، لما أوعز إلينا في الشريعة من تحريم المباشرة إلاّ مَن يحلّ له ذلك منهن ... "[1].
وفي "كفاية الأخيار": "واعلَمْ أنه حيث حرُم النّظر حرم المسّ بطريق الأوْلى، لأنه أبلغ لذّة ... "[2].
وجاء في "الأذكار المنتخبة من كلام سيِّد الأبرار": " ... وقد قال أصحابنا: كلّ مَن حرُم النظرُ إليه حرُم مسُّه، بل المسُّ أشدّ؛ فإنه يحلّ النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوّجها ... ولا يجوز مسّها في شيء من ذلك"[3].
وفي "غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب": " ... إلاّ الشّابّة الأجنبية فتَحرُم مصافحتُها كما في
"الفصول" و"الرعاية"، وجزم في "الإقناع" كغيره لأنّ المصافحة شرّ من النظر"[4].

[1] راجع: الحافظ ابن العربي 7/95.
[2] راجع: تقي الدين الحصني 1/353.
[3] راجع: محيي الدين النووي صفحة 240.
[4] راجع: محمد السفاريني 1/280.
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست