بحائل أو بغير حائل؛ حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصافح النساء. وهذا النفي منه ينصرف إلى مطلق المصافحة، سواء أكانت بحائل أم بدون حائل؛ حيث إنّ اللفظ يشملهما جميعاً.
وبالنسبة لما نقله الحافظ عن أبي داود وغيره، فهذه كلّها مراسيل لا تقوم بها حجّة ولا تقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة التي تَقضى بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء في البيعة، وأنه ما بايعَهنّ إلا كلاماً؛ وهذا ما يفيده حديث السيدة عائشة السابق ذكْره، وكذا السيدة أميمة بنت رُقَيْقَة. وفي هذا يقول الحافظ العراقي[1]: "هذا هو المعروف. وزعْم أنه كان يصافحهنّ بحائل لم يصحّ. وإذا كان هو لم يفعل ذلك - مع عِصْمته وانتفاء الريبة -, فغيْرُه أوْلى بذلك"[2].
* وقال في مناقشتهم للدليل الذي نحن بصدده الآن: "إنّ [1] الحافظ ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي، قاضي الديار المصرية. رحل إلى دمشق فقرأ وعاد إلى مصر، فارتفعت مكانته إلى أن وَلِيَ القضاء عام 824هـ، وتوفي بالقاهرة عام 826هـ.
راجع: الأعلام للزركلي 1/148. [2] راجع: فيض القدير 5 /186، وبلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 17/350.