responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 74
ومحظور؛ إذ الوسائل لها أحكام المقاصد".1
* قالوا: "إنه قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يصافحُ نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم, حيث كان النبي يجلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه، فجعل صلى الله عليه وسلم يشترط عليهنّ البيعة وعمر يصافحُهن"، كما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كلّف امرأة وقفت على الصفا فبايعَتْهنّ".
وقيل: "إنه صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء، فغمس يده فيه، ثم أمر النساء فغمَسْن فيه أيديَهن"[2].
ودُفع هذا: بأنّ هذه الروايات لم تثبت بسند صحيح يُحتجّ به، فلا تقوم بها حُجّة. وقد عارضتْ ما ورد في الصحيح في شأن المبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يُبايِعُهن كلاماً دون مصافحة. وفي هذا يقول ابن العربي: "وذلك ضعيف؛ وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح"[3].

1 حكم مصافحة المرأة للشيخ محمد حامد صفحة 10، وأدلة تحريم مصافحة الأجنبية للشيخ محمد إسماعيل صفحة 36.
[2] راجع: أحكام القرآن لابن العربي 4 /234، وفتح الباري 8 /636.
[3] راجع: أحكام القرآن لابن العربي 4/234.
نام کتاب : المصارحة في أحكام المصافحة نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست