ويُقوِّي هذا ما يأتي:
1 - ثبوتُ عدم مصافحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء مطلقاً حال البيعة مع وجود المقتضي وعدم المانع، هذا فضلاً عن أنه لم يفعل هذا، مع عِصْمته صلى الله عليه وسلم وانتفاء الرِّيبة عنه، فغيْره أوْلى بذلك. كما أنّ كلّ الشّبهات التي أوردها المجوِّزون أمكن الردُّ عليها. وفي هذا يقول الشيخ الشنقيطي: " ... فيلزمنا ألاّ نصافح النساء اقتداءً به صلى الله عليه وسلم ... وكونه صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء وقت البيْعة: دليلٌ واضح على أنّ الرجلَ لا يُصافح المرأة، ولا يَمسُّ شيءٌ من بَدنِه شيئاً مِن بَدَنها، لأنّ أخفّ أنواع اللّمس المصافحة؛ فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يَقتضيها - وهو وقت المبايعة - دلّ ذلك على أنها لا تجوز. وليس لأحد مخالفتُه صلى الله عليه وسلم لأنه هو المشرِّع لأُمَّته بأقواله وأفعاله وتقريره"[1].
2 - أنّ كلّ مُنصِف يعلَم صحّة أنه مما لا شك فيه: أنّ مَسَّ البدن للبدنِ أقوى في إثارة الغريزة وأقوى داعياً إلى الفتنة من النّظر بالعين؛ وقد نهى الله سبحانه عن مقدِّمات الفاحشة سَدّاً لِباب [1] راجع: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 6 /256.