responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 63
فينادى لهما بالصلاة جامعة كما نص على ذلك الفقهاء وروى ما يدل عليه (1)
85 - هل ينادى بشيء لصلاة الجنازة، وذلك لمجمع الناس لها؟
ج: صلاة الجنازة لا تحتاج إلى النداء لها فإن الناس عادة يدعو بعضهم بعضاَ ويخبرُ بعضهم بعضا بها، والغالب أن الصلاة على الجنازة تكون في أوقات الصلوات الخمس، فعندما يجتمع الناس لصلاة من الصلوات الخمس تقدم لهم الجنازة ليصلوا عليها قبل الصلاة أو بعدها، فليس هناك داع لإحداث أذان خارجي لصلاة الجنازة.
86 - هل يجوز الأذان لصلاة العيد، وإذا احتج فاعل ذلك بأْنه من أجل جمع الناس لها؟
ج: الأذان خاص بالصلوات الخمس، فلا يشرع لغيرها من الصلوات الأخرى وإن كانت من الصلوات التي يُجتمعُ لها، فلا ينادى لصلاة العيدين، بل صلاة العيدين وقتها معروف فيخرج الناس إليها في الوقت المحدد بعد طلوع الشمس عارفين بوقت أدائها دون أن يكون هناك حاجة إلى رفع الصوت كالأذان.

(1) بوب البخاري عليه فقال: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف: (2 / 533 فتح) وانظر المغني لابن قدامة 2 / 274.
نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست