responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 67
93 - ما قولكم - حفظكم الله - في مسألة أخذ الأُجرة على الأذان؟
ج: لا يجوز للمؤذّن أن يشترط الأجرة على أهل المسجد كأن يقول لهم: لا أؤذن لكم إلاّ إذا أعطيتموني أجرةً قدرُها كذا وكذا من المال، فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: «واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» [1] وفي أثرٍ أن الإمام أحمد - رحمه الله - سئل عن رجل قال لأهل مسجد أُصلي بكم بمال قدره كذا وكذا، فقال الإمام أحمد: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ ، أي أن هذا الرجل إنما عمل عمله للدنيا، وأذانه لأجل الدنيا، وصلاته كذلك لأجل الدنيا وإمامته كذلك، فلا يجوز للمؤذن أن يشترط.
94 - إذا كان المال أو الأجرة التي أخذها المؤذن هي من بيت المال، وليست من جماعة المسجد، الذين يؤذن لهم، فما الحكم؟
ج: إذا كانت الأجرة من بيت المال فقد رخِّص في ذلك، أي إذا بُذل له وِزْقٌ من بيت المال أو أجري عليه أجرٌ معين لأنه يقوم بهذه الوظيفة الدينية التي هي الأذان، وصار

[1] الترمذي (ج1 / ص135) وأبو داود (ج1 / ص146) وغيرهما.
نام کتاب : المفيد في تقريب أحكام الأذان نویسنده : العريفي، محمد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست