نام کتاب : المنهج لمريد العمرة والحج نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 12
الميقات ولا يحرم منه بل يؤخر إحرامه حتى ينزل في المطار، وهذا لا يجوز؛ لأنه من تعدي حدود الله تعالى. نعم لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه بعد ذلك نوى الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه.
ومن مر بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو تجارة أو طلب علم أو علاج أو غيرها من الأغراض فإن لا يجب عليه الإحرام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة" [1]، فعلق الحكم بمن يريد الحج أو العمرة، فمفهومه أن من لا يريد الحج والعمرة لا يجب عليه الإحرام منها، وإرادة الحج أو العمرة غير واجبة على من أدى الفرض، والحج لا يجب في العمر إلا مرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج مرة فما زاد فهو تطوع" [2] لكن الأولى ألا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجر لسهولة الإحرام في هذا الوقت، ولله الحمد والمنة. [1] رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1526) ومسلم، كتاب الحج رقم (1181) . [2] رواه أبو داود، كتاب المناسك رقم (1721) والنسائي، كتاب مناسك الحج رقم (2620) وابن ماجة، كتاب المناسك رقم (2886) .
نام کتاب : المنهج لمريد العمرة والحج نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 12