نام کتاب : المنهج لمريد العمرة والحج نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 44
الفائدة الثالثة عشر في التوكيل في رمي الجمار:
لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً؛ لأن نفل الحج يلزم من شرع فيه إتمامه. وأما من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل أو لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز.
ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك" [1] وقوله: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" [2]. ويجوز أن يرمي عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه ثم بسبع عن موكله وهكذا الثانية والثالثة كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر قال: "حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم"، رواه أحمد وابن ماجة وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم ثم يرجعون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك والله أعلم.
الفائدة الرابعة عشرة في أنساك يوم العيد:
يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك مرتبة كما يلي:
الأول: رمي جمرة العقبة.
الثاني: ذبح الهدي إن كان له هدي.
الثالث: الحلق أو التقصير. [1] رواه مسلم، كتاب الزكاة رقم (997) . [2] سبق تخريجه ص 48.
نام کتاب : المنهج لمريد العمرة والحج نویسنده : ابن عثيمين جلد : 1 صفحه : 44