نام کتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق نویسنده : الجزائري، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 14
المحرمات من النساء تحريما أبديا
1. المحرمات من النسب وقد ذكرت في سورة النساء في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ... الخ} .1
2. المحرمات من الرضاع وهن جميع من حرم من النسب صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والرضاع المحرم ما كان دون الحولين، وقد تغذى به الولد، بخلاف المصة والمصتين فلا يحرمان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة والمصتين".
تنبيه: زوج المرضعة يعتبر أبا للرضيع فأولاده من غير المرضعة أخوة له ويحرم عليه أمهات أبيه من الرضاع وأخواته وعماته وخالاته كافة.
تنبيه: النكاح كالطلاق تجري عليه أحكام الشرع الخمسة وهي الوجوب والندب والحرمة، والكراهة، والإباحة، وهذا بينها:
1. يكون النكاح واجبا على المسلم إذا كان قادرا عليه وخاف الوقوع في فاحشة الزنى.
2. يكون مندوبا إذا كان قادرا عليه ولا يخشى الزنى ويحب النسل أي الأولاد من بنين وبنات.
1 سورة النساء الآية: 23.
نام کتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق نویسنده : الجزائري، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 14