responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 7
6. إذا دخل الزوج على زوجته أخذ بنا صيتها وقال: "اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه" [1].
7. أن يقول الزوج عند إرادة الجماع: "بسم الله اللهم جنبنا الشطان وجنب الشطان ما رزقتنا" [2].

[1] رواه ابن ماجه.
[2] متفق عليه.
3 متفق عليه.
4 رواه أحمد.
الشروط في النكاح
إن اشترطت المرأة أو الرجل شروطا ينظر في الشروط فإن كان مما يخل بالعقد فإنه شرط باطل لاغ، وإن كان مما لا يخل بالعقد فهو جائز لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" [3].
ومن الشروط الباطلة أن تشترط المرأة على زوجها أن يطلق امرأته إن كان له امرأة غيرها، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى" [4] ولحديث الشيخين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها".

[3] متفق عليه.
[4] رواه أحمد.
نام کتاب : النكاح والطلاق أو الزواج والفراق نویسنده : الجزائري، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست