نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 181
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ} [1].
قال الطحاوي: فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله[2].
4- ما روى مسلم في صحيحه أن أسماء باعت جارية لها قالت: فدخل عليَّ الزبير وثمنها في حجري فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها[3].
قال ابن حزم: فهذا الزبير، وأسماء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها، وباعتها بغير إذن زوجها ولعلها لم تكن تملك شيئاً غيرها أو كان أكثر ما معها[4].
5- ما تقدم من حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر النساء تصدقن فإنَّكن أكثر أهل النار فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال".
قال الطحاوي: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر النساء بالصدقات وقبلها منهن ولم ينتظر في ذلك رأي أزواجهن[5].
6- ما روى الشيخان من حديث زينب امرأة عبد الله أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة أخرى عندما سألاه هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن قال: "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" [6]. [1] سورة البقرة آية 237 [2] شرح معاني الآثار 4/352 0 [3] صحيح مسلم 4/1717 في السلام باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ... حديث 2182. [4] المحلى 8/311 0 [5] شرح معاني الآثار 4/353 0 [6] صحيح البخاري مع الفتح 3/328 في الزكاة باب الزكاة على الزوج حديث 1466، صحيح مسلم 2/694 في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين حديث 1000.
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 181