responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 209
قال: لا. قال: "فأرجعه" ولمسلم "فرد تلك العطية" [1].
قال ابن قدامة: أمره بالرجوع في هبته وأقل أحوال الأمر الجواز وقد امتثل بشير بن سعد ذلك فرجع في هبته لولده ألا تراه قال في الحديث فرجع أبي فرد تلك الصدقة [2].
2- ما روى أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده.." [3].
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان بإيراده في صحيحه، وصححه الألباني[4] وهذا الحديث نص في محل النزاع يخصص الحديث الدال على النهي عن الرجوع في الهبة مطلقاً [5].
3-أن الأب لا يتهم في رجوعه لأنه لا يرجع إلا لضرورة أو لإصلاح الولد[6].

[1] البخاري مع الفتح 5/211 في الهبة باب الهبة للولد حديث 2586، صحيح مسلم 3/1241 في الهبات باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة حديث 1623 0
[2] المغني 8/262 0
[3] سنن أبي داود 3/808 في البيوع والإجارات باب الرجوع في الهبة حديث 3539، سنن الترمذي 4/443 في الولاء والهبة باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة حديث 2132، سنن النسائي 6/265 في الهبة باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده حديث 3690، سنن ابن ماجة 2/795 في الهبة باب من أعطى ولده ثم رجع فيه حديث 2377، المستدرك 2/46، الإحسان بترتيب ابن حبان 11/ 524 حديث 5123، مسند الإمام أحمد 2/27 0
[4] ارواء الغليل حديث رقم 1624 0
[5] المغني 8/262 0
[6] المهذب مع المجموع 15/383 0
نام کتاب : الورقات فيما يختلف فيه الرجال والنساء نویسنده : العمري، أحمد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست